الشيخ فاضل اللنكراني
556
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 14 : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد 1 .
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 2 : 287 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 223 ؛ مصباح الفقيه 2 : 370 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) - مصباح الفقيه 2 : 370 .